المحقق الأردبيلي

153

مجمع الفائدة

ولو تقاذفا عزرا . ولا يسقط الحد إلا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو العفو ، ويسقط بذلك .

--> ( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 451 . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 451 .